تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني
31
كتاب الطهارة
المقام الثالث في انفعال الجاري باستيلاء النجاسة عليه قال المحقّق في " الشرائع " " وأمّا الجاري فلا ينجس إلَّا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه " ) * " 1 " . وإثبات أصل الاستثناء كأنّه لا يحتاج إلى تكلَّف إقامة الدليل عليه ؛ لكونه كالبديهي والضروري ؛ لقيام الشهرة العظيمة بل الإجماع المحقّق على وفقه " 2 " ، مضافاً إلى الروايات الكثيرة الواردة في هذا الباب . وإنّما الإشكال والكلام في بعض ما يتفرّع عليه ، والمناسب أوّلًا نقل جملة من الروايات حتّى يظهر حال تلك الفروع ، فنقول : الروايات الدالَّة على انفعال الماء بالتغيّر بالنجاسة منها : صحيحة حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال كلَّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب ، فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا
--> " 1 " شرائع الإسلام 1 : 4 . " 2 " الخلاف 1 : 195 ، المسألة 152 ، تذكرة الفقهاء 1 : 15 ، مفتاح الكرامة 1 : 61 / السطر 15 ، جواهر الكلام 1 : 75 76 .